( ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام    ) أي انتقال لقول  معاوية  إن النبي { أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة ، حتى نتكلم أو نخرج   } رواه  مسلم    ( وللزوجة والأجير ) ولو خاصا ( والولد ، والعبد : فعل السنن الرواتب مع الفرض    ) ; لأنها تابعة له ( ولا يجوز منعهم ) من السنن ; لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					