( وتصح الصلاة في ثياب المرضعة و ) ثياب ( الحائض و ) ثياب ( الصبي ) ونحوهم كمدمني الخمر    ; لأن الأصل طهارتها ( مع الكراهة ) احتياطا للعبادة . 
قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين  وعنه  لا يكره انتهى . 
وقال في الشرح : وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات  وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه ، إذا لم تتحقق نجاسته واستدل له ثم قال : قال أصحابنا والتوقي لذلك أولى ، لاحتمال النجاسة فيه ( ما لم تعلم نجاستها ) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					