996 - مسألة : ولا يحل أكل الحلزون البري ، ولا شيء من الحشرات  كلها كالوزغ والخنافس ، والنمل ، والنحل ، والذباب ، والدبر ، والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل ، والبراغيث ، والبق ، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة    } . 
وقوله تعالى { إلا ما ذكيتم    } . 
وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو  [ ص: 77 ] الصدر ، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله - : فهو حرام ، لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى . 
وبرهان آخر - : في كل ما ذكرنا أنهما قسمان - : قسم مباح قتله : كالوزغ ، والخنافس ، والبراغيث ، والبق ، والدبر ; وقسم محرم قتله : كالنمل ، والنحل ، فالمباح قتله لا ذكاة فيه ، لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال ، وما لا يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة - : روينا من طريق الشعبي    : { كل ما ليس له دم سائل فلا ذكاة فيه   } . ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  عن  عامر بن سعد بن أبي وقاص  عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا   } مع أنه من أخبث الخبائث عند كل ذي نفس . 
ومن طريق  البخاري  نا  قتيبة  نا  إسماعيل بن جعفر  نا عتبة بن مسلم  مولى بني تميم  عن  عبيد بن حنين  مولى بني زريق  عن  أبي هريرة    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه   } وذكر الحديث فأمر عليه السلام بطرحه ولو كان حلالا أكله ما أمر بطرحه . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  عن  ابن عباس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النحلة ، والنملة ، والهدهد ، والصرد   } .  [ ص: 78 ] ومن طريق أبي داود  نا  محمد بن كثير  أنا سفيان  عن  ابن أبي ذئب  عن سعيد بن خالد  عن  سعيد بن المسيب  عن عبد الرحمن بن عثمان    { أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء ؟ فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها   } . 
قال  أبو محمد    : هذا يقضي على حديث النبي الذي كان قديما فأحرق قرية النمل لأن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل دين سلف ، وقد ذكرنا قتل  عمر بن الخطاب  وغيره من الصحابة رضي الله عنهم للقردان وهم محرمون . 
وصح عن  ابن عباس  ،  وابن عمر  ، وعائشة  أم المؤمنين قتل الأوزاغ ; ومن طريق  معمر  عن  قتادة  نهى عن قتل الضفدع وأمر بقتل الوزغ . 
وعن  عمر بن الخطاب  أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم . 
فإن ذكر ذاكر حديث غالب بن حجرة  عن الملقام بن التلب  عن أبيه { صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع للحشرات تحريما   } - فغالب بن حجرة  ، والملقام  مجهولان - ثم لو صح لما كان فيه حجة ، لأنه ليس من لم يسمع حجة على ما قام به برهان النص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					