1017 - مسألة : ولا يحل القران في الأكل  إلا بإذن المؤاكل ، وهو أن تأخذ أنت شيئين شيئين ويأخذ هو واحدا واحدا كتمرتين وتمرة ، أو تينتين وتينة ، ونحو ذلك ، إلا أن يكون الشيء كله لك فافعل فيه ما شئت . روينا من طريق  البخاري  نا آدم  نا  شعبة  نا {  جبلة بن سحيم    : أنه سمع  ابن عمر  يقول - وهو يمر بهم وهم يأكلون - لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه   } قال  شعبة    : الإذن من قول  ابن عمر    . قال  علي    : هذا أعم مما رواه سفيان  عن  جبلة بن سحيم  ، فإذا أذن المؤاكل فهو حقه تركه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					