1058 - مسألة : وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض ، والزنجي ، والأقلف ، والأخرس ، والفاسق ، والجنب ، والآبق ، وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمدا ، أو غير عمد    : جائز أكلها إذا ذكوا وسموا على حسب طاقتهم ، بالإشارة من الأخرس ، ويسمى الأعجمي بلغته لقول الله تعالى : { إلا ما ذكيتم    } فخاطب كل مسلم ومسلمة ، وقال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } فلم يكلفوا من التسمية إلا ما قدروا عليه . وهو قول  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان  ، وفي كل ما ذكرنا خلاف - وقد ذكرنا منع  طاوس  من أكل ذبيحة الزنجي . روينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا  أبو أسامة  عن سعيد - هو ابن أبي عروبة    - عن  قتادة  عن حيان  عن  جابر - هو ابن زيد    - عن  ابن عباس  قال : الأقلف لا تؤكل له ذبيحة ، ولا تقبل له صلاة ، ولا تجوز له شهادة - وأجاز ذبيحته الحسن  ،  وحماد بن أبي سليمان    . ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  عبيد الله بن موسى  عن  صخر بن جويرية  عن  نافع  عن  [ ص: 143 ]  ابن عمر  أنه كره أكلها - يعني ذبيحة الآبق - وأجازها  سعيد بن المسيب    . ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  أيوب السختياني  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة . وصح عن  ابن سيرين  ،  وجابر بن زيد  مثل هذا ، وصحت إباحة ذلك عن  النخعي  ، والشعبي  ، والقاسم بن محمد  ، والحسن البصري  إباحة أكلها . قال  أبو محمد    : لا يعرف  لابن عباس  في ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة ، ولا  لابن عمر  في ذبيحة الآبق - وما ذبح لغير القبلة مخالف من الصحابة رضي الله عنهم - وقد خالفوهما . ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي  عن  أيوب السختياني  عن  محمد بن سيرين  أنه كان إذا سئل عن ذبيحة المرأة ، والصبي ؟  لا يقول فيهما شيئا . وعن عكرمة  ،  وقتادة  يذبح الجنب إذا توضأ . وعن الحسن  يغسل وجهه وذراعيه ويذبح - وأجازها  إبراهيم  ،  وعطاء  ، والحكم  بغير شرط . قال  أبو محمد    : لو كان استقبال القبلة من شروط التذكية لما أغفل الله تعالى بيانه وكذلك سائر ما ذكر قبل - وبالله تعالى التوفيق . 1059 - 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					