1094 - مسألة : ومن تصيد بجارح أخذ بغير حق  فلا يحل أكل ما قتل لقول الله تعالى : { ولا تعتدوا    } وهذا معتد فلا يكون التعدي ذكاة أصلا . فلو أدرك حيا ، أو نصب المرء حبالة مأخوذة بغير حق ، أو رمى بآلة مأخوذة بغير حق ، فأدرك كل ذلك فيه بقية حياة  ذكاها وهي له حلال ، وعليه أجرة مثل ذلك الجارح ، وذلك السهم ، والرمح ، وتلك الحبالة لصاحب كل ذلك ، لأن الصيد الذي لا ملك لأحد عليه هو لمن أخذه ولم يملكه صاحب الآلة ، والحبالة ، والجارح ; لأنه لم ينصب ذلك ولا أرسله قاصدا لتملك ما أصاب بذلك ، ولا يكون التملك لما لم يتقدم فيه ملك إلا بنية - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					