[ ص: 174 ] مسألة : ولا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد ولا لغيره ، ولا يحل تعليمه ، ولا أكل ما قتل من الصيد أصلا ، إلا أن تدرك ذكاته ; ولا اتخاذ كلب سوى ذلك أصلا إلا لزرع ، أو ماشية ، أو صيد ، أو ضرورة خوف - : لما روينا من طريق  مسلم  حدثني  إسحاق بن منصور  نا  روح بن عبادة  نا  ابن جريج  أخبرني  أبو الزبير  أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه الشيطان   } . ومن طريق أحمد بن شعيب   أنا عمران بن موسى  نا  يزيد بن زريع  نا  يونس بن عبيد  عن الحسن  عن  عبد الله بن مغفل  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث ، أو صيد ، أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط   } وقال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه    } فإذا حرم عليه السلام آنفا الأسود البهيم أو ذا النقطتين فلا يحل اتخاذه ، وإذ لا يحل اتخاذه فاتخاذه معصية ، والذكاة بالجارح طاعة ، ولا تنوب المعصية لله تعالى عن طاعته والعاصي لم يذك كما أمر فهي ميتة . وروينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  قتادة  قال : أكره صيد الكلب الأسود البهيم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله . ومن طريق  وكيع  نا  سفيان الثوري  عن  يونس بن عبيد  عن الحسن  أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم . ومن طريق  وكيع  نا سعيد بن أبي عروبة  عن أبي معشر  عن  إبراهيم النخعي  قال : كيف نأكل صيد الكلب الأسود البهيم  وقد أمرنا بقتله ؟ وهو قول  أحمد بن حنبل  ،  وإسحاق بن راهويه    . قال  أحمد    : ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد - وقد أدرك  أحمد  من أهل العلم أمما . قال  أبو محمد    : سواء حيث كانت النقطتان من جسده فإن كانت نقطة واحدة أو أكثر من اثنتين لم يجز قتله ، لأنه لا يسمى في اللغة ذا نقطتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					