1124 - مسألة : ومن مات وعليه نذر  ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها ، فإن فضل شيء كان لديون الناس لقول الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين    } فعم تعالى ولم يخص . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في " كتاب الصيام " " وكتاب الحج " { دين الله أحق أن يقضى   } .  [ ص: 277 ] ومن طريق  البخاري  نا أبو اليمان هو الحكم بن نافع    - أنا  شعيب هو ابن أبي حمزة    - عن الزهري  أخبرني  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  أن  عبد الله بن عباس  أخبره { أن سعد بن عبادة الأنصاري  استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنها   } فكانت سنة بعده . 
قال  أبو محمد    : إن من رغب عن فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارع إلى قبول فتيا  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    : لمخذول محروم من التوفيق - ونعوذ بالله من الضلال . 
والعجب من احتجاجهم في أن في ثلاثة أصابع تقطع للمرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربع أصابع تقطع لها عشرين من الإبل ، لقول  سعيد بن المسيب  تلك السنة - ثم لا يرى قول  ابن عباس  ههنا ، أو  عبيد الله بن عبد الله  ، أو الزهري    - فكانت سنة حجة لبعيد من القول بالحق . 
روينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا  أبو الأحوص  عن إبراهيم بن مهاجر  عن عامر بن مصعب  أن عائشة أم المؤمنين  اعتكفت عن أخيها بعدما مات . 
ومن طريق  حماد بن سلمة  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  أن أمه نذرت اعتكافا فماتت ولم تعتكف فقال له  ابن عباس    : اعتكف عن أمك . 
ومن طريق  وكيع  عن  سفيان الثوري  عن أبي حصين  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  إذا مات وعليه نذر  قضاه عنه وليه ، وهو قول  طاوس  ، وغيره . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  قال : سألت  عطاء  عمن نذر جوارا أو مشيا فمات ولم ينفذ ؟ قال : ينفذه عنه وليه ، قلت : فغيره من ذوي قرابته ؟ قال : نعم ، وأحب إلينا الأولياء . 
قال  أبو محمد    : فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه ، أو صوما كذلك ، أو حجا كذلك ، أو عمرة كذلك ، أو اعتكافا كذلك ، أو ذكرا كذلك ، وكل بر كذلك - فإن أبى الولي استؤجر من رأس ماله من يؤدي دين الله تعالى قبله - وهو قول أبي سليمان  وأصحابنا - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					