1133 - مسألة : ومن هذا من حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا  ، وعلى ما قد يكون ولا يكون ؟ كمن حلف لينزلن المطر غدا  ، فنزل أو لم ينزل ، فلا كفارة في شيء من ذلك ; لأنه لم يتعمد الحنث ولا كفارة إلا على من تعمد الحنث وقصده لقوله تعالى : { ولكن ما تعمدت قلوبكم    } . 
وقد صح { أن  عمر  حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد  هو الدجال  ؟ فلم يأمره عليه السلام بكفارة   } . 
وقال  مالك    : عليه الكفارة كان ما حلف عليه أو لم يكن - وهذا خطأ ; لأنه لا نص بما قال ، والأموال محظورة إلا بنص ، والشرائع لا تجب إلا بنص - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					