1136 - مسألة : 
واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته  ، وهو مصدق فيما ادعى من ذلك إلا من لزمته يمين في حق لخصمه عليه - والحالف مبطل - فإن اليمين ههنا على نية المحلوف له . 
ومن قيل له : قل كذا أو كذا ؟ فقال - وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها القائل - فلا شيء عليه ولم يحلف - ومن حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم  فهو حالف ، فإن حنث فعليه الكفارة . 
برهان ذلك - : أن اليمين إنما هي إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك ، وكل  [ ص: 300 ] واحد فإنما يخبر عن نفسه بلغته ، وعما في ضميره . 
- فصح ما قلناه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى   } . 
وقال الله تعالى : { وإن من أمة إلا خلا فيها نذير    } . 
وقال تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم    } . 
ولله تعالى في كل لغة اسم ، فبالفارسية : أوزمز ، وبالعبرانية : أذوناي ، والوهيم ، والوهاء ، وإسرائيل ، وباللاتينية : داوش ، وقريطور ، وبالصقلبية : بغ ، وبالبربرية : يكش . 
فإن حلف هؤلاء بهذه الأسماء فهي يمين صحيحة ; وفي الحنث فيه الكفارة . 
وأما من لزمته يمين لخصمه - وهو مبطل - فلا ينتفع بتوريته ، وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق ، عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين ، فهو حالف يمين غموس ، ولا بد . 
روينا من طريق  هشيم  عن عباد بن أبي صالح  وعبد الله بن أبي صالح  عن أبي صالح السمان  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك   } . 
وقد قيل : عباد  ، وعبد الله  واحد ، ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه ، وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا بد . 
وأما من لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					