1173 - مسألة : 
ومن حلف أن لا يشتري أمر كذا ، أو لا يزوج وليته ، أو أن لا يضرب عبده ، أو أن لا يبني داره ، أو ما أشبه هذا من كل شيء ، فأمر من فعل له ذلك كله ؟  فإن كان ممن يتولى الشراء بنفسه ، والبناء ، والضرب ، أو فعل ما حلف عليه لم يحنث ، لأنه لم يفعله - وإن كان ممن لا يباشر بنفسه ذلك حنث بأمره من يفعله ، لأنه هكذا يطلق في اللغة الخبر عن كل من ذكرنا ولا يحنث في أمر غيره بالزواج على كل حال ، لأن كل أحد يزوج وليته فإذا لم يزوجها وأمر غيره فلم يزوجها هو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					