1218 - مسألة : 
ولا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها  ، فإن وقع فالبيع مفسوخ ، ولكن يجوز للبائع إمساك سلعته حتى ينتصف من ثمنها إن كان حالا وإلا فليس له ذلك . 
برهان ذلك - : أنه اشترط منع المشتري من قبض ما اشترى مدة مسماة وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . 
وأيضا : فإن المشتري لا يملك ما اشترى إلا بتمام عقد البيع بينهما ، والبيع لا يتم إلا بما نذكره في " كتاب البيوع " إن شاء الله تعالى من التفرق أو التخيير ، فهو ما لم يتم البيع فإنما الشيء المبيع ملك للبائع ، فإنما اشترطا في المسألة المذكورة كون شيء من مال البائع المرتهن رهنا عنده نفسه - وهذا في غاية الفساد ، وهو قول  الشافعي  ،  وأبي سليمان  ، وأصحابهما . 
وأما إمساك البائع سلعته حتى ينتصف فإن حقه واجب في مال المشتري فإن مطله بحق قد وجب له عنده ، فهو ظالم معتد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { مطل الغني ظلم   } ، وإذ هو ظالم فكل ظالم معتد . 
وقال تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    }  [ ص: 382 ] فالسلعة التي ابتاع مال من مال المشتري فللمطول بحقه المعتدى عليه أن يعتدي على المعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه به نص القرآن ، فله إمساك السلعة حتى ينتصف . 
روينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني  نا  محمد بن المثنى  نا  عبد الرحمن بن مهدي  نا  هشيم  ،  وسفيان الثوري  ، قال  سفيان الثوري    : عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن الشعبي  أن  عمرو بن حريث  قال فيمن باع سلعة فنقده المشتري بعض الثمن ، فقال البائع : لا أعطيك السلعة حتى تجيء بالبقية ، فجعل  عمرو بن حريث  السلعة رهنا بما بقي . 
وقال  هشيم  عن  داود بن أبي هند  عن الشعبي    : أن عروة بن المغيرة بن شعبة  جعل في ذلك أيضا السلعة رهنا بما بقي - فهذا  عمرو  صاحب لا يعرف له في هذا مخالف من الصحابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					