1232 - مسألة : 
ولا يجوز ضمان ما لا يدري مقداره  مثل أن يقول له : أنا أضمن عنك ما لفلان عليك ، لقول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    } . 
ولإخباره عليه السلام : أنه { لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه   } والتراضي ، وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر - هذا أمر يعلم بالحس والمشاهدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					