1234 - مسألة : 
ولا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع  ، ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر ، والحاضر عن الغائب - وهو قول  ابن شبرمة  ،  وأبي سليمان    . 
وأجاز هذا الشرط  شريح  ،  وابن سيرين  ،  وعطاء  ، وعمرو بن دينار  وسليمان بن موسى  ، وهو قول  سفيان الثوري  ،  وأبي حنيفة  ،  ومالك    . 
برهان صحة قولنا - : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل   } وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل . 
وأيضا : فإنه ضمان لم يستقر عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه ، وإنما هو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري على أيهما يستقر فهو باطل ، لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه ، فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					