133 - مسألة : ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء    - الجنب منهم والحائض وغيرهما - ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه ، وعرق كل ذلك ودمعه  ، وسؤر كل ما يؤكل لحمه    - طاهر مباح الصلاة به . 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا إبراهيم بن أحمد  ثنا الفربري  ثنا  البخاري  ثنا علي بن عبد الله  ثنا  يحيى هو ابن سعيد القطان    - ثنا حميد  ثنا بكر  عن أبي رافع   [ ص: 137 ]   { عن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة   وأبو هريرة  جنب ، قال : فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت ، فقال : أين كنت يا  أبا هريرة  ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس   } . قال  علي    : وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر ، قال الله تعالى : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث    } فكل حلال هو طيب ، والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر ، وبعض الطاهر طاهر بلا شك ، لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه إلى أن يأتي نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده ، كالدم والبول والرجيع ، ويكون مستثنى من جملة الطاهر ، ويبقى سائرها على الطهارة وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					