1245 - مسألة : 
فإن أخذ أحد الشريكين شيئا من المال  حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله ذلك القدر الذي أخذه ، ولم يكن له من الربح إلا بقدر ما بقي له . 
ولا يحل لأحد منهما أن ينفق إلا من حصته من الربح ولا مزيد  لما ذكرنا من أن الأموال محرمة على غير أربابها ، فإن تكارما في ذلك جاز ما نفد بطيب نفس ، ولم يلزم في المستأنف إن لم تطب به النفس . 
				
						
						
