[ ص: 419 ] كتاب القسمة 1249 - مسألة : 
القسمة جائزة في كل حق مشترك إذا أمكن  ، وعلى حسب ما يمكن . 
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه    } . 
ومن طريق أبي داود  نا  موسى بن إسماعيل  نا  حماد - هو ابن سلمة    - عن  أيوب السختياني  عن  أبي قلابة  عن عبد الله بن يزيد الخطمي  عن  عائشة  أم المؤمنين قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك   } [ يعني القلب ] . 
فهذان نصان عموم لكل قسمة ، وليس لأحد أن يخصهما في ميراث أو بين النساء برأيه ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطي كل ذي حق حقه - : برهان قاطع في وجوب القسمة إذا طلب ذو الحق حقه - وبالله تعالى التوفيق 1250 - مسألة : 
ويجبر الممتنع منهما عليها ، ويوكل الصغير ، والمجنون ، والغائب من يعزل له حقه  ، لما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى كل ذي حق حقه فوجب أن ينفذ ذلك ويقضي به لكل من طلب حقه ، وأما التقديم لمن ذكرنا فلقول الله عز وجل : { كونوا قوامين بالقسط    } وهذا من القسط . 
				
						
						
