1264 - مسألة : 
ومن غصب زريعة فزرعها ، أو نوى فغرسه ، أو ملوخا فغرسها  ، فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع - وكل ما نبت من النوى ، والملوخ فلصاحبها - وكل ما أثمرت تلك الشجر في الأبد فله ، لا حق للغاصب في شيء من ذلك لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وليس لعرق ظالم حق   } . 
ولأن كل ما تولد من مال المرء فله ، وإنما يحل للناس من ذلك ما لا خطب له به مما يتبرأ منه صاحبه فيطرحه مبيحا له ، من أخذه من النوى ونحو ذلك فقط ، لا ما لم يبحه - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
