1271 - مسألة : 
فإذا صح الإقرار بالصلح  ، فإما أن يكون في المال فلا يجوز إلا بأحد وجهين لا ثالث لهما - : إما أن يعطيه بعض ما له عليه ويبرئه الذي له الحق من باقيه باختياره ، ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل - : فهذا حسن جائز بلا خلاف ، وهو فعل خير . 
وإما أن يكون الحق المقر به عينا معينة حاضرة أو غائبة فتراضيا على أن يبيعها منه ، فهذا بيع صحيح يجوز فيه ما يجوز في البيع ، ويحرم فيه ما يحرم في البيع ولا مزيد ، أو بالإجارة حيث تجوز الإجارة ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة . 
قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا    } . 
وروينا من طريق  الليث بن سعد  عن  جعفر بن ربيعة  عن  الأعرج    : حدثني { عبد الله بن كعب بن مالك  عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد  مال فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيا كعب  فأشار بيده كأنه يقول : النصف ، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					