1273 - مسألة : ولا يجوز الصلح على مال مجهول القدر  ، لقول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    } والرضا لا يكون في مجهول أصلا ، إذ قد يظن المرء أن حقه قليل فتطيب نفسه به ، فإذا علم أنه كثير لم تطب نفسه به ولكن ما عرف قدره جاز الصلح فيه ، وما جهل فهو مؤخر إلى يوم الحساب . 
وقد احتج من أجاز ذلك بما رويناه من طريق  محمد بن إسحاق  في مغازيه عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف  عن  أبي جعفر محمد بن علي    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث  عليا  إلى بني جذيمة  إذا أوقع بهم  خالد  فبعثه عليه السلام بمال فودى لهم الدماء والأموال حتى إنه ليدي لهم ميلغة الكلب ، حتى إذا لم يبق شيء من مال ولا دم حتى أداه وبقيت معه بقية من المال فقال لهم : هل بقي لكم دم أو مال ؟ قالوا : لا ، قال : فإني أعطيكم هذه البقية من المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعلم ولا تعلمون ، ففعل ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له : أصبت وأحسنت   } . 
قال  أبو محمد    : هذا لا يصح ; لأنه مرسل ، ثم هو عن حكيم بن حكيم  وهو ضعيف - ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة أصلا ; لأنه ليس فيه صلح مشترط على طلب حق مجهول - وهذا هو الذي أنكرنا ، وإنما هو تطوع لقوم لا يدعون حقا أصلا ، بل هم مقرون بأنهم لم يبق لهم طلب أصلا ، ونحن لا ننكر التطوع ممن لا يطلب بحق ، بل هو فعل خير - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					