1288 - مسألة : ومن الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه  فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة والنسج وركوب الدابة إلى مكان مسمى ، ونحو ذلك ، ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة  كسكنى الدار وركوب الدابة ونحو ذلك ، ومنه ما لا بد فيه من الأمرين معا كالخدمة ونحوها فلا بد من ذكر المدة والعمل ، لأن الإجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل . 
والإجارة على تعليم القرآن والعلم  جائزة ، لأن كل ذلك داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					