1302 - مسألة : ولا تجوز الإجارة على الصلاة ، ولا على الأذان ، لكن إما أن يعطيهما الإمام من أموال المسلمين على وجه الصلة ، وإما أن يستأجرهما أهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسماة ، فإذا حضر تعين الأذان والإقامة على من يقوم بهما . 
وكذلك لا تجوز الإجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم ، أو صلاة ، أو حج ، أو فتيا  ، أو غير ذلك ، ولا على معصية أصلا ; لأن كل ذلك أكل مال بالباطل ; لأن الطاعة المفترضة لا بد له من عملها ، والمعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه له ، فهو أكل مال بالباطل . 
وكذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه ; لأنه يكون حينئذ لغير الله تعالى . 
روينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا  حفص بن غياث  عن  أشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني    - عن الحسن  عن  عثمان بن أبي العاص  قال : { كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					