1303 - مسألة : وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره ، مثل أن  [ ص: 16 ] يحج عنه التطوع ، أو يصلي عنه التطوع ، أو يؤذن عنه التطوع أو يصوم عنه التطوع  لأن كل ذلك ليس واجبا على أحدهما ولا عليهما ، فالعامل يعمله عن غيره لا عن نفسه فلم يطع ولا عصى ، وأما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعا لله تعالى ، فله أجر ما اكتسب بماله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					