1352 - مسألة : ومن غرس أشجارا  فله ما أظلت أغصانها عند تمامها ، فإن انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره . روينا من طريق أبي داود  نا محمود بن خالد  أن محمد بن عثمان  حدثهم قال : نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي    - عن عمرو بن يحيى المازني  عن أبيه عن  أبي سعيد الخدري  قال : { اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة فأمر عليه السلام بجريدة من جريدها فذرعت فقضى بذلك   } يعني بمبلغها . وأما انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } فلا يحل لأحد الانتفاع بمال غيره إلا ما دامت نفسه له طيبة بذلك - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
