1358 - مسألة : ولا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره  ويجبر على ذلك - أحب أم كره - إن لم يأذن له ، فإن أراد صاحب الحائط هدم حائطه كان له ذلك ، وعليه أن يقول لجاره : دعم خشبك أو انزعه فإني أهدم حائطي ، ويجبر صاحب الخشب على ذلك - : لما روينا من طريق  مالك  عن ابن شهاب  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره   } ثم يقول  أبو هريرة    : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم فهذا قول  أبي هريرة  ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم - وهو قول أصحابنا .  [ ص: 87 ] وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك    : ليس له أن يضع خشبه في جدار جاره . قال  أبو محمد    : وهذا خلاف مجرد للخبر وما نعلم لهم حجة أصلا ، إلا أن بعضهم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } . 
قال  علي    : الذي قال هذا هو الذي قال ذلك ، وقوله كله حق وعن الله تعالى ، وكله واجب علينا السمع له والطاعة ، وليس بعضه معارضا لبعض قال الله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم    } والذي قضى بالشفعة وإسقاط الملك بعد تمامه ، وإبطال الشراء بعد صحته وقضى بالعاقلة ، وأن يغرموا ما لم يجنوا ، وأباح أموالهم في ذلك - أحبوا أم كرهوا - هو الذي قضى بأن يغرز الجار خشبه في جدار جاره ، ونهى عن منعه من ذلك . ولو أنهم استعملوا هذا الحكم حيث أباحوا ثمر النخل ، وكراء الدار المغصوبة - : كل ذلك لمن اشتراه من الغاصب بالباطل لكان أولى بهم ، والواجب استعمال جميع السنن . فنقول : أموالنا حرام على غيرنا ، إلا حيث أباحها الذي حرمها . وقال بعضهم : قد روي هذا الخبر { خشبة   } بالنصب على أنها واحدة ؟ فقلنا : فأنتم لا تجيزون له لا واحدة ولا أكثر من واحدة ، فأي راحة لكم في هذه الرواية ؟ وكل خشبة في العالم فهي خشبة ، وليس للجار منع جاره من أن يضعها في جداره ، فالحكم واحد في كلتا الروايتين - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					