1368 - مسألة : والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم    - ولا يجوز بغير ذلك ، إلا بأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود ، وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا ، لأن هذا مجمع عليه ، وما عداه مختلف فيه ولا نص بإيجابه ، ولا حكم لأحد في ماله إلا بما أباحه له النص . 
وممن منع من القراض بغير الدنانير ، والدراهم :  الشافعي  ،  ومالك  ،  وأبو حنيفة  ،  وأبو سليمان  ، وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					