1369 - مسألة : ولا يجوز القراض إلى أجل مسمى  أصلا إلا ما جاء به نص ، أو إجماع . 
ولا يجوز أن يشترط عبدا يعمل معه ، أو أجيرا يعمل معه ، أو جزءا من الربح لفلان    ; لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل .  [ ص: 97 ] وأما المالكيون ، والشافعيون : فتناقضوا ههنا فقالوا في القراض كما قلنا ، وقالوا في " المساقاة " لا تجوز ألبتة إلا إلى أجل مسمى . 
وكذلك قالوا في " المزارعة " في الموضع الذي أجازوها فيه - ولا فرق بين شيء من ذلك مع خلافهم في " المزارعة " و " المساقاة " السنة الواردة في ذلك ، وتركوا القياس أيضا - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					