1371 - مسألة : ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا  ولا أن يلبس منه شيئا ، لا في سفر ولا في حضر . 
روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن  هشام بن حسان  عن  ابن سيرين  قال : ما أكل المضارب فهو دين عليه . 
وصح عن  إبراهيم  ، والحسن    : أن نفقته من جميع المال - قال  إبراهيم    : وكسوته كذلك قال  ابن سيرين  ليس كذلك . 
وقولنا ههنا هو قول  الشافعي  ،  وأحمد  ،  وأبي سليمان    . 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك    : أما في الحضر فكما قلنا ، وأما في السفر فيأكل منه ويكتسي منه ويركب منه بالمعروف - إذا كان المال كثيرا - وإلا فلا ، إلا أن  مالكا  قال : له في الحضر أن يتغذى منه بالأفلس . 
وهذا تقسيم في غاية الفساد ; لأنه بلا دليل ، وليت شعري ما مقدار المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه ؟ وما مقدار القليل الذي منعوه فيه ؟ وهذا كله باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا يجوز اشتراطه - فإن لم يشترط فهو أكل مال بالباطل . 
ثم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدري ما يخرج منه ؟ ولا ما يبقى منه ؟ وقليل الحرام حرام - ولو أنه مقدار ذرة ، وكثير الحلال حلال - ولو أنه الدنيا وما فيها . 
فإن قالوا هو ساع في مصلحة المال ؟  [ ص: 98 ] قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وإنما هو ساع لربح يرجوه ، فإنما يسعى في حظ نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					