1381 - مسألة : 
ومن قال : هذا الشيء - لشيء في يده - كان لفلان ، ووهبه لي ، أو قال : باعه مني    - : صدق ، ولم يقض عليه بشيء ، لما ذكرنا قبل ، ولأن الأموال ، والأملاك بلا شك منتقلة من يد إلى يد : هذا أمر نعلمه يقينا . 
فلو قضي عليه ببعض إقراره  هنا دون سائره لوجب إخراج جميع أملاك الناس عن أيديهم ، أو أكثرها ; لأنك لا تشك في الدور ، والأرضين ، والثياب المجلوبة والعبيد ، والدواب : أنها كانت قبل من هي بيده لغيره بلا شك ، وإن أمكن في بعض ذلك أن ينتجه فإن الأم وأم الأم - بلا شك - كانت لغيره . 
وكذلك الزريعة مما بيده مما ينبت - فظهر فساد هذا القول جملة . 
فإن قامت بينة في شيء مما بيده مما أقر به ، أو مما لم يقر به : أنه كان لغيره  قضى به لذلك الغير حينئذ ، ولم يصدق على انتقال ما قامت به البينة لإنسان بعينه ألبتة إلا ببينة - وهذا متفق عليه ، { وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بالبينة للمدعي   } 
				
						
						
