1473 - مسألة : وجائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد  ، ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها ، وكذلك يجوز بيع البيض المحضونة  ، ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات . 
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وأحل الله البيع    } . 
وأما ترك كل ذلك إلى أن يستغني عن الأمهات فلقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } والنهي عن إضاعة المال والوعيد الشديد على من عذب الحيوان وأصبرها ، وإزالة الصغار عن الأمهات قبل  [ ص: 389 ] استغنائها عنها عذاب لها وقتل إلا من ذبحها للأكل فقط على ما ذكرنا في " كتاب ما يحل أكله وما يحرم " وإزالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها إضاعة للمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					