1476 - مسألة : 
ولا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل  كما ذكرنا - ولا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا ، لا في رءوس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا . 
ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا ، لا مجموعا ولا في عوده ، ولا بيع الزرع بالحنطة  ، لما روينا من طريق  مسلم  حدثنا  يحيى بن معين  ، وهارون بن عبد الله  قالا : أنا  أبو أسامة  أنا  عبيد الله - هو ابن عمر    - عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وعن كل ثمر بخرصه   } . 
ومن طريق  مسلم  أنا  أبو بكر بن أبي شيبة  أنا  محمد بن بشر  أنا  عبيد الله - هو ابن عمر    - عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه أخبره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا   } . 
ومن طريق  مسلم  أنا  قتيبة  أنا  الليث بن سعد  عن  نافع  عن  ابن عمر    { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					