1542 - مسألة : ولا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة   لا من رقيق ولا من غيره - وهو قول  عمر بن الخطاب  على ما ذكرنا في " كتاب الجهاد " . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  نا جرير  عن المغيرة بن مقسم  عن أم موسى  قالت : أتى  علي بن أبي طالب  بآنية مخوصة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين : إن كسرت هذه كسرت ثمنها ، ونحن نغلي لك بها ؟ فقال  علي    : لم أكن لأرد لكم ملكا نزعه الله منكم ، فكسرها وقسمها بين الناس . 
قال  أبو محمد    : هذا من الصغار ، وكل صغار فواجب حمله عليهم . 
وأما الرقيق : ففيه وجه آخر ، وهو أن الدعاء إلى الإسلام واجب بكل حال ، ومن الأسباب المعينة على الإسلام كون الكافر والكافرة في ملك المسلم ، ومن الأسباب المبعدة عن الإسلام كونهما عند كافر يقوي بصائرهما في الكفر - وبالله - تعالى - التوفيق . 
				
						
						
