1549 - مسألة : وابتياع ولد الزنى ، والزانية  حلال - : روينا من طريق  محمد بن المثنى  نا  معتمر بن سليمان  عن  ليث  عن  مجاهد  قال : ولد الزنى لا تبعه ولا تشتره ، ولا تأكل ثمنه . 
قال  علي    : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم { وأحل الله البيع    } وقد أمر عليه الصلاة والسلام ببيع الأمة المحدودة في الزنى ثلاث مرات إذا زنت الرابعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					