1550 - مسألة : وبيع جلود الميتات  كلها حلال إذا دبغت ، وكذلك جلد الخنزير    - وأما شعره وعظمه فلا . 
ولا يحل عظام الميتة  أصلا - ومنع  مالك  من بيع جلودها وإن دبغت - وأباحه  الشافعي  ،  وأبو حنيفة    . 
وأباح  مالك  بيع صوف الميتة    - ومنع منه  الشافعي    . 
برهان صحة قولنا : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؟  [ ص: 526 ] قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، قال إنها حرم أكلها   } وقد ذكرناه بإسناده في " كتاب الطهارة " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته . 
فأمر عليه السلام بأن ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ ، وأخبر أن أكلها حرام ، والبيع منفعة بلا شك ، فهو داخل في التحليل ، وخارج عن التحريم إذ لم يفصل تحريمه ، قال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم    } أما الخنزير : فحرام كله ، حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط . 
ومن عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم : إن الجلد يموت ، وكذلك الريش تسقيه الميتة ، وأما الصوف والشعر فلا يموت - فلو عكس قولهم ، فقيل لهم : بل الجلود لا تموت وكذلك الريش ، وأما الصوف والشعر فتسقيه الميتة ؟ بأي شيء كانوا ينفصلون ، وهل هي إلا دعوى كدعوى ؟ روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  حماد بن أبي سليمان  لا بأس بريش الميتة  ، وأباح الانتفاع بعظم الفيل وبيعه    :  طاوس  ،  وابن سيرين  ،  وعروة بن الزبير    - ومنع منه  الشافعي  ، وغيره - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					