1556 - مسألة : ومن ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بأن يشركه فيها أهل تلك السوق  ، وهي لمشتريها خاصة - وهو قول الناس . 
وقال المالكيون : يجبر على أن يشركوه فيها ، وما نعلم أحدا قاله غيرهم وهو ظلم  [ ص: 539 ] ظاهر ، ويبطله قول الله - تعالى - : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    } فلم يتراض البائع إلا مع هذا المبتاع لا مع غيره ، فالحكم به لغيره أكل مال بالباطل بلا دليل أصلا - وبالله - تعالى - التوفيق . 
بل قد جاء عن  عمر  الحكم على أهل السوق بهذا في غيرهم لا لهم - : كما روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  عن مسلم بن جندب  قال : قدم المدينة  طعام فخرج أهل السوق إليه فابتاعوه ، فقال لهم  عمر    : أفي سوقنا هذا تتجرون ؟ أشركوا الناس ، أو اخرجوا فاشتروا ثم ائتوا فبيعوا . 
قال  علي    : وهذا الذي حكم به المالكيون أعظم الضرر على المسلمين ; لأن أهل الصناعة من السوق يتواطئون على إماتة السلعة التي يبيعها الجالب أو المضطر ، ويتفقون على أن لا يزيدوا فيها ، ويتركوا واحدا منهم يسومه حتى يترك المضطر على حكمه ، ثم يقتسمونها بينهم ، وهذا واجب منعهم منه ; لأنه غش ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس منا من غشنا   } . 
				
						
						
