1599 مسألة : والشفعة واجبة للبدوي ، وللساكن في غير المصر ، وللغائب ، وللصغير إذا كبر ، وللمجنون إذا أفاق ، وللذمي  بعموم قوله عليه السلام {   : فشريكه أحق به   } وقد قال قوم من السلف : لا شفعة . 
قال الشعبي    : لا شفعة لمن لا يسكن المصر ، ولا للذمي . 
وقال  أحمد بن حنبل    : لا شفعة لذمي . 
وقال  النخعي    : لا شفعة لغائب ، وقاله أيضا الحارث العكلي  ،  وعثمان البتي  ، قالا : إلا القريب الغيبة . 
وقال  ابن أبي ليلى    : لا شفعة لصغير وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا وبالله تعالى التوفيق ، فإن ترك ولي الصغير ، أو المجنون الأخذ بالشفعة  فإن كان ذلك نظرا لهما لزمهما ; لأنه فعل ما أمر به من النصيحة لهما ، وإن كان الترك ليس نظرا لهما لم يلزمهما ، ولهما الأخذ أبدا ; لأنه فعل ما نهي عنه من غشهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					