1607 مسألة : فلو كان بعض الشركاء غيبا فاشترى أحدهم  فكذلك أيضا ، وليس للحاضر أن يقول : لا آخذ إلا حصتي لأن البائع لا يرضى ببيع بعض ذلك دون بعض كما ذكرنا آنفا فيمن باع شقصا وسلعة . 
فلو باع من أجنبي فحضر أحد الشركاء  فليس له أن يأخذ إلا حصته فقط في قول قوم والذي نقول به : إنه ليس له إلا أخذ الكل أو ترك الكل ; لأنه لم يكن له حين الإيذان إلا ذلك ، فإنما هو أحق بما كان حقه حين الإيذان فقط وبالله تعالى التوفيق .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					