1620 مسألة : ومن أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما  فهو باطل مفسوخ ، مثل أن يسلم في قفيزين من قمح وشعير ; لأنه لا يدري كم يكون منهما قمحا ، وكم يكون شعيرا ، ولا يجوز القطع بأنهما نصفان لأنه لا دليل على ذلك وبالله تعالى التوفيق . 
فلو أسلم اثنان إلى واحد  فهو جائز ، والسلم بينهما على قدر حصصهما في الثمن الذي يدفعان ; لأن الذي أسلما فيه إنما هو بإزاء الثمن بلا خلاف . 
فلو أسلم واحد إلى اثنين صفقة واحدة  ، فهما فيما قبضا سواء ; لأنهما شريكان  [ ص: 52 ] فيه ، وأخذاه معا ، فلا يجوز أن يتفاضلا فيه إلا بأن يتبين عند العقد أن لهذا ثلثه ولهذا ثلثيه ، أو كما يتفقون عليه وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					