1705 - مسألة : وفرض على السيد أن يكسو مملوكه ، ومملوكته ، مما يلبس - ولو شيئا - وأن يطعمه مما يأكل  ولو لقمة - وأن يشبعه ويكسوه بالمعروف ، مثل ما يكسى ويطعم مثله ، أو مثلها ، وأن لا يكلفه ما لا يطيق .  [ ص: 260 ] روينا من طريق  البخاري  نا آدم بن أبي إياس  نا  شعبة  نا واصل الأحدب  سمعت {  المعرور بن سويد  قال : رأيت  أبا ذر الغفاري  وعليه حلة ، وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : إخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم   } . 
ومن طريق  مسلم  نا  هارون بن معروف  ،  ومحمد بن عباد  ، قالا جميعا : نا  حاتم بن إسماعيل  عن يعقوب بن مجاهد  أبي حزرة    { عن  عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت  أنه سمع أبا اليسر  وقد لقيه وعليه بردة ومعافري ، وعلى غلامه بردة ومعافري ، فقال له في ذلك ، فقال له أبو اليسر    : بصر عيناي هاتان ، وسمع أذناي هاتان ، ووعاه قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول : أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكسون   } . 
قال أبو اليسر    : فكان إذا أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة . 
وروينا مثل هذا عن  أبي بكر الصديق  ، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم أصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					