1723 - مسألة : ومن ترك أختا شقيقة ، وأخا لأب ، أو إخوة ذكورا لأب    : فللشقيقة النصف ، وللأخ للأب أو الإخوة من الأب : ما بقي - وإن كثروا - وهذا إجماع متيقن ، ونص القرآن والسنة . 
فإن ترك أختين شقيقتين فصاعدا ، أو أخا ، أو إخوة لأب : فللشقيقتين فصاعدا الثلثان ، وما بقي : فللأخ ، أو الإخوة للأب ، كما قلنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					