1725 - مسألة : ولو ترك أختا شقيقة وإخوة وأخوات للأب  ، فللشقيقة : النصف ، وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب ، ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السدس ولا يزدن على السدس أصلا ، ويكون الباقي للذكر وحده . 
فإن كانتا شقيقتين ، وأختا أو أخوات لأب ، وأخا لأب : فالثلثان للشقيقتين ، والباقي للأخ الذكر ، ولا شيء للأخت للأب ، ولا للأخوات للأب . 
روينا من طريق  سعيد بن منصور  نا أبو شهاب  عن  الأعمش  عن أبي الضحى - هو مسلم بن صبيح    - عن  مسروق بن الأجدع  قال : كان  ابن مسعود  يقول في أخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب : للأخوات من الأب والأم : الثلثان ، وسائر المال للذكور دون الإناث . 
وبه إلى ، سعيد  نا  أبو معاوية  نا  الأعمش  عن إبراهيم  عن  مسروق    : أنه كان يأخذ بقول  عبد الله  في أخوات لأب وأم : فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناث ، فخرج إلى المدينة  فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، فقال له علقمة    : ما ردك عن قول عبد الله  ، ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال : لا ، ولكن لقيت  زيد بن ثابت  فوجدته في الراسخين في العلم . 
ومن طريق  وكيع  نا سفيان  عن معبد بن خالد  عن  مسروق  عن  عبد الله بن مسعود    : أنه قال في أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب : إن للتين للأب والأم : الثلثين ، فما  [ ص: 288 ] بقي فللذكور دون الإناث - وأن عائشة  شركت بينهم ، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين . 
ومن طريق  وكيع  عن سفيان  عن  الأعمش  عن  إبراهيم النخعي  ، قال : قال  مسروق  رأيت  زيد بن ثابت  وأهل المدينة  يشركون بينهم ، قال  الأعمش    : وكان  ابن مسعود  يقول في أخت لأب وأم ، وإخوة لأب : لهذه النصف ، ثم ينظر : فإن كان إذا قاسم بها الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس ، وإذا أصابها أقل من السدس : قاسم بها - وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون : لهذه النصف ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . 
ومن طريق  وكيع  نا  إسماعيل بن أبي خالد  عن حكيم بن جابر  عن  زيد بن ثابت  أنه قال فيها : هذا من قضاء أهل الجاهلية : أن يرث الرجال دون النساء . 
قال  علي    : بقول  ابن مسعود  يقول علقمة  ،  وأبو ثور  ، واختلف فيه على  أبي سليمان    . 
قال  أبو محمد    : احتج من خالف  ابن مسعود  بظاهر قول الله تعالى : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين    } 
وبما ذكرنا من أنه قول سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من قضاء أهل الجاهلية . 
قال  علي    : ليس قضاء أهل الجاهلية ما أوجبه القرآن ، وقد صح الإجماع على توريث العم ، وابن العم ، وابن الأخ : دون العمة ، وبنت العم ، وبنت الأخ - فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية . 
وأما قول  الأعمش    : إن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا . 
فنقول للمحتج بهذا : هبك صح لك ذلك - وهو لا يصح - عن ستة منهم ، أهذا حجة عندك ; لأنه إجماع أم لماذا ؟ فإن قال : ليس إجماعا ، قلنا له : فما ليس إجماعا ولا نصا : فلا حجة فيه ، وإن كان هو إجماعا ؟ قلنا : فمخالف الإجماع : كافر أو فاسق ، فانظر فيم تدخل ، وبماذا  [ ص: 289 ] تصف  ابن مسعود  ؟ والله إن المعرض به في ذلك لهو المستحق لهاتين الصفتين ، لا  ابن مسعود  المقطوع له بالجنة ، والعلم ، والدين ، والإيمان . 
وأما الآية : فهي حجة عليهم ; لأن الله تعالى إنما قال ذلك فيما يرثه الإخوة والأخوات بالتعصيب ، لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى ، والنص قد صح بأن لا يرث الأخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين . 
وقد أجمع المخالفون لنا : على أن من ترك أختا شقيقة ، وعشر أخوات لأب ، وعما أو ابن عم ، أو ابن أخ    : فإنه ليس للأخوات للأب إلا السدس فقط ، والباقي لمن ذكرنا . 
وأجمعوا على أنه لو ترك أختين شقيقتين ، وعشر أخوات لأب ، وعما أو ابن عم ، أو ابن أخ    : أن اللواتي للأب لا يرثن شيئا أصلا ، فمن أين وجب أن يرثن مع الأخ ، ولا يرثن مع العم ، ولا مع ابن العم ، ولا مع ابن الأخ ؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { ألحقوا الفرائض بأصحابها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر   } والفرائض في هذه المسألة إنما هو النصف للشقيقة ، أو الثلثان للشقيقتين ، أو النصف للشقيقة ، والسدس للتي للأب أو اللواتي للأب فقط ، فصح أن الباقي لأولى رجل ذكر ، وهذا مما خالفوا فيه النص والقياس - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					