. 182 - مسألة : ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل  أجزأه . 
برهان ذلك أن الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله تعالى من ذلك ، فإذا نوى ذلك لمرء فقد فعل الغسل الذي أمر به ، ولم يأت نص ولا إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده ، وبالله تعالى التوفيق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					