1822 - مسألة : ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم  أصلا ، ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ، ولا مسلمة أمة أصلا . 
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا    } . 
وقال عز وجل : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا    } . 
قال  أبو محمد    : والرق أعظم السبيل وقد قطعها الله عز وجل جملة على العموم ، ومن خالفنا في هذا ببيعهما إذا أسلما في ملك الكافر ، فنقول لهم : أرأيتم طول مدة تعريضكم الأمة والعبد للبيع إذا أسلما عند الكافر ، وقد تكون تلك المدة ساعة ، وتكون سنة ، أفي ملك الكافر هما أم ليس في ملكه ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث - : فإن كانا في ملكه ، فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما - وقد أبحتموه مدة - ما - وما برهانكم على هذا الفرق الفاسد ؟ 
وإن قلتم : ليسا في ذلك ولا في ملك غيره ؟ قلنا : هذه صفة الحرية ، ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا إحداث ملك عليه . 
فإن قالوا : فإنا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضر به ، أو في حق مال وجب عليه ؟ قلنا : هو في ملك الذي يباع عليه ، وليس ملكه له حراما لأنه لو قطع ضرره عنه لم  [ ص: 20 ] يبع عليه ، ولو وجد له مال غير العبد أو الأمة لم يباعا عليه ، وليس كذلك الكافر ; لأنه ممنوع عندكم من تملك المسلم . 
وبالله تعالى التوفيق . 
وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهم تحكم بلا دليل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إنما أعتقكم لخروجكم ، فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل . 
فإن قيل : قد اشترى  أبو بكر  رضي الله عنه  بلالا  رضي الله عنه من كافر بعد إسلامه ؟ قلنا : كان ذلك بمكة  في أول الإسلام قبل نزول الآية المذكورة كما أنكح عليه الصلاة والسلام بنته - رضي الله عنها - من  أبي العاص بن الربيع    - وهو كافر - ومن عقبة بن أبي لهب  قبل نزول تحريم ذلك . 
فصح أن العبد ، والأمة إذا أسلما - وهما في ملك كافر - فإنهما حران في حين تمام إسلامهما - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					