1859 - مسألة : ولا يحل نكاح الأم  ، ولا الجدة من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، وإن بعدتا . 
ولا البنت ، ولا بنت من قبل البنت ، أو من قبل الابن وإن سفلتا . 
ولا نكاح الأخت كيف كانت ، ولا نكاح بنت أخ ، أو بنت أخت ، وإن سفلتا . 
ولا نكاح العمة والخالة وإن بعدتا . 
ولا نكاح أم الزوج ، ولا جدتها ، وإن بعدت . 
ولا أم الأمة التي حل له وطؤها ، ولا نكاح جدتها وإن بعدت . 
قال  أبو محمد    : قال الله عز وجل : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم  [ ص: 131 ] وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت    } إلى قوله تعالى { وأمهات نسائكم    } . 
قال  علي    : والجدة كيف كانت أم أب ، أو أم جد ، أو أم جد جد ، أو أم أم جد ، أو جدة أم ، أو أم أم . 
كل هؤلاء " أم " قال تعالى : { كما أخرج أبويكم من الجنة    } والأخت تكون شقيقة ، وتكون لأب ، وتكون لأم . 
وبنت البنت ، وبنت الابن ، وبنت ابن البنت ، وبنت بنت الابن . 
وهكذا كيف كانت ، كل هؤلاء " بنت " قال عز وجل : { يا بني آدم    } 
{ وقال صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم    } . 
وبنت بنت الأخ ، وبنت ابن الأخ ، كلهن بنات أخ . 
وبنت بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت ، كل هؤلاء بنت أخت . 
وأخت الجد من الأب ، وأخت جد الجد من الأب ، كلهن عمة . 
وأخت الجد من الأم ، وأخت الجدة من قبل الأب والأم ، كلهن خالة . 
والزوجة ، والأمة التي حل وطؤها للرجل ، كلهن من نسائه . 
وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين ، إلا الأمة وابنتها بملك اليمين فإن قوما أحلوهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					