1887 - مسألة : ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة    : وقف لهن كلهن من حين يحلف ، فإن فاء إلى واحدة سقط حكمها ، وبقي حكم البواقي ، فلا يزال يوقف لمن لم يفئ إليها حتى يفيء أو يطلق ، وليس عليه في كل ذلك إلا كفارة واحدة ; لأنها يمين واحدة على أشياء متغايرة ، ولكل واحدة حكمها ، وهو مؤل من كل واحدة منهن { ولا تزر وازرة وزر أخرى    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					