1892 - مسألة : ومن ظاهر ثم كرر ثانية ، ثم ثالثة  ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ، لأن الثانية بها وجبت الكفارة كما قدمنا وحصلت الثالثة منفردة لا توجب شيئا ، فإن كرر رابعة فعليه كفارة أخرى ، وهكذا القول في كل ما أعاد من الظهار لأن بتكراره ثانية تجب الكفارة وتلزم ، فيكون فيما بعدها مبتدئا للظهار ، فإن كرره وجبت كفارة أيضا - وبالله تعالى التوفيق . 
وقد جاءت في هذا آثار - : روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  مطرف  عن سعيد  عن  قتادة  عن خلاس  عن  علي بن أبي طالب  قال : إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا  فكفارة واحدة ، وإن ظاهر في مقاعد شتى  فعليه كفارات شتى ، والإيمان كذلك - وهو قول  قتادة  ، وعمرو بن دينار  صح ذلك عنهما . 
وقال آخرون : ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة . 
روينا عن  طاوس  ،  وعطاء  ، والشعبي  قالوا : إذا ظاهر الرجل من امرأته خمسين مرة  فإنما عليه كفارة واحدة . 
وصح مثله عن الحسن  ،  وعطاء    - وهو قول الأوزاعي    . 
وقالت طائفة : كفارة واحدة ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى ما لم يكفر ، فإن كفر ثم ظاهر فكفارة أخرى .  [ ص: 201 ] 
روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن رجل عن الحسن  قال : إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى - فكفارة واحدة ما لم يكفر ، والأيمان كذلك - قال  معمر    : وهو قول الزهري    . 
قال  أبو محمد    : وهو قول  مالك    - وقال  أبو حنيفة    : إن كان كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة ، وإن لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة ، وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى . 
قال  علي    : لا نعلم هذا عن أحد قبل  أبي حنيفة    - وبالله تعالى التوفيق - وهذه أقوال لا برهان على صحتها ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا من قياس - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					