1898 - مسألة : وحد القسمة للزوجات    : من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ، ولا يجوز له أن يزيد على سبع 
وقال قوم : لا يزيد على ثلاث لكل واحدة 
وقالت طائفة : لا يزيد على ليلة لكل واحدة - : روينا ذلك عن  محمد بن المنذر النيسابوري    : نا بذلك عنه أحمد بن محمد بن الجسور  عن منذر بن سعيد القاضي  عن محمد بن إبراهيم بن المنذر  
قال  أبو محمد    : برهان صحة قولنا - : ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  لأم سلمة  رضي الله عنها : { إن سبعت لك سبعت لنسائي   } فصح أن للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز بجواز السبع ، لأنه بعض السبع ، وأما الزيادة على السبع فممنوع لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن فلو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء - ولو أعواما - ويقول : سأقسم للأخرى مثل ذلك - وهذا باطل وظلم . 
فصح أنه لا يجوز من عدد الليالي إلا ما أجازه النص فقط ، ولولا هذا الأثر ما أجزنا أكثر من ليلة - وبالله تعالى التوفيق . 
وليلة أحب إلينا ، لأنه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					