1907 - مسألة : ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ، ولا أن تصل في شعرها شيئا  أصلا ، لا من شعرها ولا من شعر إنسان غيرها ، أو من شعر حيوان ، أو صوف ، أو غير ذلك - وهو من الكبائر 
ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ، ولا أن تنتف الشعر من وجهها ، ولا أن تشم بالنقش والكحل أو غيره شيئا من جسدها  ، فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك 
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب   نا محمد بن موسى الحرشي  نا  أبو داود - هو الطيالسي    - نا  همام - هو ابن يحيى    - عن  قتادة  عن خلاس  عن  علي  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها   } فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه    } 
ومن طريق أحمد بن شعيب   نا  محمد بن المثنى  نا  يحيى - هو ابن سعيد القطان    - عن  هشام بن عروة  قال : حدثتني فاطمة بنت المنذر  عن  أسماء بنت أبي بكر الصديق  قالت : { جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة عروسا وأنها اشتكت فتمزق شعرها ، فهل علي جناح إن وصلت لها فيه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة   } . 
ومن طريق أحمد بن شعيب   أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام  نا  أبو داود - هو الطيالسي    - عن  سفيان الثوري  عن منصور  عن إبراهيم النخعي  عن علقمة  عن  عبد الله بن مسعود  قال { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					