1924 - مسألة : فمن قدر على بعض النفقة والكسوة  ، فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر : الواجب أن يقضى عليه بما قدر ، ويسقط عنه ما لا يقدر ، فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه ، ولم يجب أن يقضى عليه بشيء ، فإن أيسر بعد ذلك قضي عليه من حين يوسر ، ولا يقضى عليه بشيء أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره ، لقول الله عز وجل : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } . 
وقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها    } فصح يقينا أن ما ليس في وسعه ، ولا آتاه الله تعالى إياه ، فلم يكلفه الله عز وجل إياه ، وما لم يكلفه الله تعالى  [ ص: 254 ] فهو غير واجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به أبدا أيسر أو لم يوسر . 
وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة فمنعها إياها - وهو قادر عليها    - فهذا يؤخذ به أبدا أعسر بعد ذلك أو لم يعسر ، لأنه قد كلفه الله تعالى إياه ، فهو واجب عليه ، فلا يسقطه عنه إعساره ، لكن يوجب الإعسار أن ينظر به إلى الميسرة فقط ، لقوله عز وجل : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					