1925 - مسألة : ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما ، أو لأنه فقير لا يقدر  لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك ، لأنه وإن ظلم فلا يجوز لها أن تمنعه حقا له قبلها ، إنما لها أن تنتصف من ماله - إن وجدته له - بمقدار حقها : { كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة  إذ قالت : يا رسول الله إن  أبا سفيان  رجل ممسك لا يعطيني ما يكفيني أفآخذ من ماله بغير علمه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف   } . 
رويناه هكذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق  البخاري  ، قال : نا  محمد بن المثنى  ، قال : نا  يحيى - هو ابن سعيد القطان    - عن  هشام بن عروة  ، قال : أخبرني أبي عن  عائشة أم المؤمنين  عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					